الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن اشترى عبدا للتجارة ، وجبت عليه فطرته لوقتها وزكاة التجارة لحولها ; لأنهما حقان يجبان بسببين مختلفين ، فلم يمنع أحدهما الآخر كالجزاء والقيمة وحد الزنا والشرب ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا الذي قاله متفق عليه عندنا ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : لا تجب فيه زكاة الفطر ، واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ، مع عموم النصوص الثابتة في زكاة فطر العبيد ، ( وقول ) [ ص: 13 ] المصنف : كجزاء الصيد والقيمة ، معناه : أن المحرم إذا قتل صيدا مملوكا عليه قيمته لمالكه والجزاء للمساكين ; ولأنه يكتفى بأحدهما .




                                      الخدمات العلمية