الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      [ ص: 86 ] الحادية عشرة " : إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي أنه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب ، وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه ، ووجوه الميل كثيرة لا تخفى . منها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه ، وليس له أن يبدأ في سائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها ، وإذا سأله أحدهم وقال : أي شيء تندفع دعوى كذا وكذا ؟ أو بينة كذا ؟ لم يجبه كي لا يتوصل . بذلك إلى إبطال حق ، وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه ، فإذا شرحه عرفه بما فيه من دافع وغير دافع . قال الصيمري : وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه ينبهه عليه ، يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق ، قال : كمن حلف ينفق على زوجته شهرا ، يقول : يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا يبريها ، وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة - رحمه الله - : حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي ، فقال : سافر بها .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية