الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1805 ) مسألة : قال : ( وكذلك إن أبدل عشرين دينارا بمائتي درهم ، أو مائتي درهم بعشرين دينارا ، لم تبطل الزكاة بانتقالها ) وجملة ذلك أنه متى أبدل نصابا من غير جنسه ، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا ، إلا الذهب بالفضة ، أو عروض التجارة ; لكون الذهب والفضة كالمال الواحد ، إذ هما أروش الجنايات ، وقيم المتلفات ، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة .

                                                                                                                                            وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان ، أو باع عرضا بنصاب ، لم ينقطع الحول ; لأن الزكاة تجب في قيمة العروض ، لا في نفسها ، والقيمة هي الأثمان ، فكانا جنسا واحدا . وإذا قلنا : إن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى صاحبه ، لم يبن حول أحدهما على حول الآخر ; لأنهما مالان لا يضم أحدهما إلى الآخر ، فلم يبن حوله على حوله ، كالجنسين من الماشية . وأما عروض التجارة ، فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية