الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1825 ) فصل : ولا تجب فيما ليس بحب ولا ثمر ، سواء وجد فيه الكيل والادخار أو لم يوجد ، فلا تجب في ورق مثل ورق السدر والخطمي والأشنان والصعتر والآس ونحوه ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، ومفهوم قوله عليه السلام : { لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق } . أن الزكاة لا تجب في غيرهما . قال ابن عقيل : في ثمر السدر ، فورقه أولى .

                                                                                                                                            ولأن الزكاة لا تجب في الحب المباح ، ففي الورق أولى . ولا زكاة في الأزهار ، كالزعفران ، والعصفر ، والقطن ; لأنه ليس بحب ولا ثمر ، ولا هو بمكيل ، فلم تجب فيه زكاة ، كالخضراوات . قال أحمد : ليس في القطن شيء . وقال : ليس في الزعفران زكاة . وهذا ظاهر كلام الخرقي ، واختيار أبي بكر . وروي عن علي في الفاكهة والبقل والتوابل والزعفران زكاة . وعن عمر أنه قال : إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب .

                                                                                                                                            وكذلك عبد الله بن عمر . وحكي عن أحمد ، أن في القطن والزعفران زكاة . وخرج أبو الخطاب في العصفر والورس وجها ، قياسا على الزعفران . والأولى ما ذكرناه ، وهذا مخالف لأصول أحمد ; قال : المروي عنه روايتان : إحداهما ، أنه لا زكاة إلا في الأربعة . والثانية : أنها إنما تجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة والسلت والأرز والعدس ، وكل شيء يقوم مقام هذه حتى يدخر ، ويجري فيه القفيز ، مثل : اللوبيا والحمص والسماسم والقطنيات ; ففيه الزكاة .

                                                                                                                                            وهذا لا يجري فيه القفيز ، ولا هو في معنى ما سماه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية