الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1886 ) فصل وقليل الحلي وكثيره سواء في الإباحة والزكاة . وقال ابن حامد يباح ما لم يبلغ ألف مثقال ، فإن بلغها حرم ، وفيه الزكاة ; لما روى أبو عبيد ، والأثرم ، عن عمرو بن دينار ؟ قال : سئل جابر عن الحلي ، هل فيه زكاة ؟ قال : لا . فقيل له : ألف دينار ؟ فقال : إن ذلك لكثير . ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء ، ولا يحتاج إليه في الاستعمال ، والأول أصح ; لأن الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد ، فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكم ، وحديث جابر ليس بصريح في نفي الوجوب .

                                                                                                                                            وإنما يدل على التوقف ، ثم قد روي عنه خلافه ، فروى الجوزجاني بإسناده عن أبي الزبير ، قال : سألت جابر بن عبد الله ، عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا . قلت : إن الحلي يكون فيه ألف دينار . قال : وإن كان فيه ، يعار ويلبس . ثم إن قول جابر قول صحابي خالفه غيره ممن أباحه مطلقا بغير تقييد ، فلا يبقى قوله حجة ، والتقييد بالرأي المطلق والتحكم غير جائز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية