الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 336 ] فصل : ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين ; أحدهما أن يملكه بفعله ، كالبيع ، والنكاح ، والخلع ، وقبول الهبة ، والوصية ، والغنيمة ، واكتساب المباحات ; لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية ، كالصوم . ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض . ذكر ذلك أبو الخطاب ، وابن عقيل ; لأنه ملكه بفعله ، أشبه الموروث . والثاني ، أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك . وإن ملكه بإرث ، وقصد أنه للتجارة ، لم يصر للتجارة لأن الأصل القنية ، والتجارة عارض ، فلم يصر إليها بمجرد النية ، كما لو نوى الحاضر السفر ، لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل .

                                                                                                                                            وعن أحمد ، رواية أخرى ، أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية ; { لقول سمرة : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع . } ، فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله ، ولا أن يكون في مقابلة عوض ، بل متى نوى به التجارة صار للتجارة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية