الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1921 ) فصل : وإذا اشترى عرضا للتجارة ، بنصاب من الأثمان ، أو بما قيمته نصاب من عروض التجارة ، بنى حول الثاني على الحول الأول ; لأن مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمته ، وقيمته هي : الأثمان نفسها ، وكما إذا كانت ظاهرة فخفيت ، فأشبه ما لو كان له نصاب فأقرضه ، لم ينقطع حوله بذلك . وهكذا الحكم إذا باع العرض بنصاب أو بعرض قيمته نصاب ; لأن القيمة كانت خفية ، فظهرت ، أو بقيت على خفائها ، فأشبه ما لو كان له قرض فاستوفاه ، أو أقرضه إنسانا آخر ، ولأن النماء في الغالب في التجارة إنما يحصل بالتقليب ، ولو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي وجبت فيه الزكاة لأجله يمنعها ; لأن الزكاة لا تجب إلا في مال نام . وإن قصد بالأثمان غير التجارة لم ينقطع الحول أيضا .

                                                                                                                                            وقال الشافعي : ينقطع قولا واحدا ; لأنه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته ، فانقطع الحول بالبيع به ، كالسائمة . ولنا ، أنه من جنس القيمة التي تتعلق الزكاة بها ، فلم ينقطع الحول ببيعها به ، كما لو قصد به التجارة ، وفارق السائمة ، فإنها من غير جنس القيمة ، فأما إن أبدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ، ولم ينو به التجارة ، لم يبن حول أحدهما على الآخر ; لأنهما مختلفان . وإن أبدله بعرض للقنية ، بطل الحول .

                                                                                                                                            وإن اشترى عرض التجارة بعرض القنية ، انعقد عليه الحول من حين ملكه إن كان نصابا ; لأنه اشتراه بما لا زكاة فيه ، فلم يمكن بناء الحول عليه . وإن اشتراه بنصاب من السائمة ، لم يبن على حوله ; لأنهما مختلفان . وإن اشتراه بما دون النصاب من الأثمان ، أو من عروض التجارة ، انعقد عليه الحول من حين تصير قيمته نصابا ; لأن مضي الحول على نصاب كامل شرط لوجوب الزكاة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية