الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2064 ) فصل : فإذا عدم الرقبة ، انتقل إلى صيام شهرين متتابعين ، ولا نعلم خلافا في دخول الصيام في كفارة الوطء ، إلا شذوذا لا يعرج عليه ، لمخالفة السنة الثابتة . ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان ، للخبر أيضا . فإن لم يشرع في الصيام حتى وجد الرقبة لزمه العتق ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه ، حين أخبره بالعتق ، ولم يسأله عما كان يقدر عليه حالة المواقعة ، وهي حالة الوجوب ، ولأنه وجد المبدل قبل التلبس بالبدل ، فلزمه ، كما لو كان واجدا له حال الوجوب .

                                                                                                                                            وإن شرع في الصوم قبل القدرة على الإعتاق ، ثم قدر عليه ، لم يلزمه الخروج إليه ، إلا أن يشاء العتق فيجزئه ، ويكون قد فعل الأولى . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزمه الخروج ; لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل ، فبطل حكم المبدل ، كالمتيمم يرى الماء . ولنا أنه شرع في الكفارة الواجبة عليه ، فأجزأته ، كما لو استمر العجز إلى فراغها ، وفارق العتق التيمم لوجهين : أحدهما ، أن التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما يستره ، فإذا وجد الماء ظهر حكمه ، بخلاف الصوم ، فإنه [ ص: 31 ] يرفع حكم الجماع بالكلية . الثاني ، أن الصيام تطول مدته ، فيشق إلزامه الجمع بينه وبين العتق ، بخلاف الوضوء والتيمم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية