الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2093 ) فصل : ومن أبيح له الفطر لشدة شبقه ، إن أمكنه استدفاع الشهوة بغير جماع ، كالاستمناء بيده ، أو بيد امرأته أو جاريته ، لم يجز له الجماع ; لأنه فطر للضرورة ، فلم تبح له الزيادة على ما تندفع به الضرورة ، كأكل الميتة عند الضرورة . وإن جامع فعليه الكفارة . وكذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره ، كوطء زوجته أو أمته الصغيرة ، أو الكتابية ، أو مباشرة الكبيرة المسلمة دون الفرج ، أو الاستمناء بيدها أو بيده ، لم يبح له . إفساد صوم غيره ; لأن الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها ، كالشبع من الميتة إذا اندفعت الضرورة بسد الرمق .

                                                                                                                                            وإن لم تندفع الضرورة إلا بإفساد صوم غيره ، أبيح ذلك ; لأنه مما تدعو الضرورة إليه ، فأبيح كفطره ، وكالحامل والمرضع يفطران خوفا على ولديهما . فإن كان له امرأتان ; حائض ، وطاهر صائمة ، ودعته الضرورة إلى وطء إحداهما ، احتمل وجهين : أحدهما ، وطء الصائمة أولى ; لأن الله تعالى نص على النهي عن وطء الحائض في كتابه ، ولأن وطأها فيه أذى لا يزول بالحاجة إلى الوطء . والثاني : يتخير ; لأن وطء الصائمة يفسد صيامها ، فتتعارض المفسدتان ، فيتساويان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية