الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2255 ) الفصل الثالث في جناياته : وما جنى على إحرامه لزمه حكمه . وحكمه فيما يلزمه حكم الحر المعسر فرضه الصيام .

                                                                                                                                            وإن تحلل بحصر عدو ، أو حلله سيده ، فعليه الصيام ، لا يتحلل قبل فعله كالحر ، وليس لسيده أن يحول بينه وبين الصوم . نص عليه ; لأنه صوم واجب ، أشبه صوم رمضان . فإن ملكه السيد هديا ، وأذن له في إهدائه ، وقلنا : إنه يملكه . فهو كالهدي الواجب ، لا يتحلل إلا به .

                                                                                                                                            وإن قلنا : لا يملكه . ففرضه الصيام . وإن أذن له سيده في تمتع أو قران ، فعليه الصيام بدلا عن الهدي الواجب بهما . وذكر القاضي أن على سيده تحمل ذلك عنه ; لأنه بإذنه ، فكان على من أذن فيه ، كما لو فعله النائب بإذن المستنيب . وليس بجيد ; لأن الحج للعبد ، وهذا من موجباته ، فيكون عليه ، كالمرأة إذا حجت بإذن زوجها . ويفارق من حج عن غيره ; فإن الحج للمستنيب فموجبه عليه .

                                                                                                                                            وإن تمتع أو قارن بغير إذن سيده ، فالصيام عليه بغير خلاف . وإن أفسد حجه ، فعليه أن يصوم لذلك ; لأنه لا مال له ، فهو كالمعسر من الأحرار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية