الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2768 ) فصل : ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي وكرهه مالك . قال : لأنه في معنى بيع وسلف إذا أقبضه الثمن ثم تفاسخا البيع ، صار كأنه أقرضه إياه . ولنا ، أن هذا حكم من أحكام البيع ، فجاز في مدة الخيار ، كالإجارة ، وما ذكره لا يصح ; لأننا لم نجز له التصرف فيه

                                                                                                                                            ( 2769 ) فصل : قول الخرقي : " أو مات " الظاهر أنه أراد العبد ، ورد الضمير إليه ، وهو في معنى قوله : " أو تلفت السلعة " . ويحتمل أنه رد الضمير إلى المشتري ، وأراد إذا مات المشتري بطل الخيار ; لأن موت العبد قد تناوله بقوله : " أو تلفت السلعة " . والحكم في موت البائع والمشتري واحد . والمذهب أن خيار الميت منهما يبطل بموته ، ويبقى خيار الآخر بحاله ، إلا أن يكون الميت قد طالب بالفسخ قبل موته فيه ، فيكون لورثته . وهو قول الثوري ، وأبي حنيفة . ويتخرج أن الخيار لا يبطل ، وينتقل إلى ورثته ; لأنه حق مالي ، فينتقل إلى الوارث ، كالأجل وخيار الرد بالعيب ، ولأنه حق فسخ للبيع ، فينتقل إلى الوارث ، كالرد بالعيب ، والفسخ بالتحالف ، وهذا قول مالك ، والشافعي ولنا ، أنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه ; فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية