الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2877 ) الفصل الثاني : أنه متى اشترطها أحد المتبايعين ، فهي له مؤبرة كانت أو غير مؤبرة ، البائع فيه والمشتري سواء . وقال مالك : إن اشترطها المشتري بعد التأبير ، جاز ; لأنه بمنزلة شرائها مع أصلها ، وإن اشترطها البائع قبل التأبير ، لم يجز ; لأن اشتراطه لها بمنزلة شرائه لها قبل بدو صلاحها بشرط تركها . ولنا ، أنه استثنى بعض ما وقع عليه العقد وهو معلوم ، فصح ، كما لو باع حائطا ، واستثنى نخلة بعينها ، { ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا ، إلا أن تعلم } . ولأنه أحد المتبايعين ، فصح اشتراطه للثمرة ، كالمشتري ، وقد ثبت الأصل بالاتفاق عليه ، وبقوله عليه السلام : { إلا أن يشترطها المبتاع } .

                                                                                                                                            ولو اشترط أحدهما جزءا من الثمرة معلوما ، كان ذلك كاشتراط جميعها في الجواز في قول جمهور الفقهاء ، وقول أشهب من أصحاب مالك . وقال ابن القاسم : [ ص: 64 ] لا يجوز اشتراط بعضها ; لأن الخبر إنما ورد باشتراط جميعها . ولنا ، أن ما جاز اشتراط جميعه ، جاز اشتراط بعضه ، كمدة الخيار ، وكذلك القول في مال العبد إذا اشترط بعضه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية