الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3179 ) فصل : ولو وكل كافر مسلما في شراء مسلم ، لم يصح الشراء ; لأن الملك يقع للموكل ، ولأن الموكل ليس بأهل لشرائه ، فلم يصح أن يشتري له ، كما لو وكل مسلم ذميا في شراء خمر . وإن وكل المسلم كافرا يشتري له مسلما ، فاشتراه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يصح لأن المنع منه إنما كان لما فيه من ثبوت ملك الكافر على المسلم ، والملك يثبت للمسلم هاهنا ، فلم يتحقق المانع . والثاني ، لا يصح ; لأن ما منع من شرائه منع التوكيل فيه ، كالمحرم في شراء الصيد ، والكافر في نكاح المسلمة ، والمسلم لا يجوز أن يكون وكيلا لذمي في شراء خمر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية