الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ومنها صحة الضمان عن كل وجب عليه حق ، حيا كان أو ميتا ، مليئا أو مفلسا ; لعموم لفظه فيه . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : لا يصح ضمان دين الميت ، إلا أن يخلف وفاء ، فإن خلف بعض الوفاء ، صح ضمانه بقدر ما خلف ; لأنه دين ساقط ، فلم يصح ضمانه ، كما لو سقط بالأبراء ، ولأن ذمته قد خربت خرابا لا تعمر بعده ، فلم يبق فيها دين ، والضمان : ضم ذمة إلى ذمة في التزامه . ولنا ، حديث أبي قتادة وعلي ، فإنهما ضمنا دين ميت لم يخلف وفاء .

                                                                                                                                            والنبي صلى الله عليه وسلم حضهم على ضمانه في حديث أبي قتادة ، بقوله : { ألا قام أحدكم فضمنه ؟ } وهذا صريح في المسألة ، ولأنه دين ثابت ، فصح ضمانه ، كما لو خلف وفاء ، ودليل ثبوته أنه لو تبرع رجل بقضاء دينه ، جاز لصاحب الدين اقتضاؤه ، ولو ضمنه حيا ثم مات ، لم تبرأ ذمة الضامن ، ولو برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن ، وفي هذا انفصال عما ذكروه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية