الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 3 ] كتاب الشركة الشركة : هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف .

                                                                                                                                            وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى : { فهم شركاء في الثلث } . وقال الله تعالى : { وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم } . والخلطاء . هم الشركاء .

                                                                                                                                            ومن السنة ، ما روي { أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين ، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه ، وما كان نسيئة فردوه . } وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : يقول الله : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه ، خرجت من بينهما } . رواه أبو داود . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم { ، أنه قال : يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا } . وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة ، وإنما اختلفوا في أنواع منها نبينها إن شاء الله تعالى . والشركة على ضربين : شركة أملاك ، وشركة عقود . وهذا الباب لشركة العقود . وهي أنواع خمسة ; شركة العنان ، والأبدان ، والوجوه ، والمضاربة ، والمفاوضة . ولا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف ; لأنه عقد على التصرف في المال فلم يصح من غير جائز التصرف في المال ، كالبيع .

                                                                                                                                            ( 3614 ) فصل قال أحمد : يشارك اليهودي والنصراني ، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ويكون هو الذي يليه ; لأنه يعمل بالربا . وبهذا قال الحسن والثوري وكره الشافعي مشاركتهم مطلقا ; لأنه روي عن عبد الله بن عباس ، أنه قال : أكره أن يشارك المسلم اليهودي .

                                                                                                                                            ولا يعرف له مخالف في الصحابة ، ولأن مال اليهودي والنصراني ليس بطيب ، فإنهم يبيعون الخمر ، ويتعاملون بالربا ، فكرهت معاملتهم . ولنا ، ما روى الخلال بإسناده ، عن عطاء قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني ، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم } . ولأن العلة في كراهة ما خلوا به ، معاملتهم بالربا ، وبيع الخمر والخنزير ، وهذا منتف فيما حضره المسلم أو وليه .

                                                                                                                                            وقول ابن عباس محمول على هذا ، فإنه علل بكونهم يربون . كذلك رواه الأثرم ، عن أبي حمزة عن ابن عباس ، أنه قال : لا تشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ; لأنهم يربون ، وأن الربا لا يحل . وهو قول واحد من الصحابة لم يثبت انتشاره بينهم ، وهم لا يحتجون به . وقولهم : إن أموالهم غير طيبة .

                                                                                                                                            لا يصح ; فإن { النبي ، قد عاملهم ، ورهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله ، وأرسل إلى آخر يطلب منه ثوبين إلى الميسرة ، وأضافه صلى الله عليه وسلم يهودي بخبز وإهالة سنخة . ولا يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بطيب } ، وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم ، فثمنه حلال ، لاعتقادهم حله ، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : [ ص: 4 ] ولوهم بيعها وخذوا أثمانها .

                                                                                                                                            فأما ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة ، فإنه يقع فاسدا ، وعليه الضمان ; لأن عقد الوكيل يقع للموكل ، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير ، فأشبه ما لو اشترى به ميتة ، أو عامل بالربا ، وما خفي أمره فلم يعلم ، فالأصل إباحته وحله ، فأما المجوسي ، فإن أحمد كره مشاركته ومعاملته ، قال : ما أحب مخالطته ومعاملته ; لأنه يستحل ما لا يستحل هذا . قال حنبل : قال عمي : لا تشاركه ولا تضاربه .

                                                                                                                                            وهذا والله أعلم على سبيل الاستحباب ، لترك معاملته والكراهة لمشاركته ، وإن فعل صح ; لأن تصرفه صحيح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية