الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4196 ) فصل : ويجوز استئجار رجل ليدله على طريق { ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ، استأجرا [ ص: 270 ] عبد الله بن أريقط هاديا خريتا ، وهو الماهر بالهداية ، ليدلهما على طريق المدينة } . ويجوز استئجار كيال ، ووزان ، لعمل معلوم ، أو في مدة معلومة . وبهذا قال مالك . والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا

                                                                                                                                            وقد روي في حديث سويد بن قيس : { أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى منا رجل سراويل ، وثم رجل يزن بأجر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زن وأرجح } . رواه أبو داود . ويجوز استئجار رجل ليلازم غريما يستحق ملازمته . وسئل أحمد عن ذلك ، فقال : لا بأس قد شغله . وقال في موضع آخر : غير هذا أعجب إلي . كرهه ; لأنه يئول إلى الخصومة ، وفيه تضييق على مسلم ، ولا يأمن أن يكون ظالما ، فيساعده على ظلمه ، لكنه جائز في الجملة ; لأن الظاهر أنه محق ، فإن الظاهر أن الحاكم لا يحكم إلا بحق ، ولهذا أجزنا للموكل فعله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية