الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4233 ) فصل : وإن شرط الأجير كسوة ونفقة معلومة موصوفة ، كما يوصف في السلم ، جاز ذلك عند الجميع . وإن لم يشترط طعاما ولا كسوة ، فنفقته وكسوته على نفسه . وكذلك الظئر . قال ابن المنذر : لا أعلم عن أحد خلافا فيما ذكرت . وإن شرط للأجير طعام غيره وكسوته موصوفا ، جاز ; لأنه معلوم أشبه ما لو شرط دراهم معلومة ، ويكون ذلك للأجير ، إن شاء أطعمه ، وإن شاء تركه . وإن لم يكن موصوفا ، لم يجز ; لأن ذلك مجهول ، احتمل فيما إذا شرطه للأجير للحاجة إليه ، وجرت العادة به ، فلا يلزمه احتمالها مع عدم ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية