الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4263 ) فصل : وإن اشترط حمل زاد مقدر ، كمائة رطل ، نظرنا ; فإن شرط أنه يبدل منها ما نقص [ ص: 299 ] بالأكل أو غيره ، فله ذلك ، وإن شرط أن ما نقص بالأكل لا يبدله ، لم يكن له إبداله . فإن ذهب بغير الأكل ، كسرقة أو سقوط ، فله إبداله ; لأن ذلك لم يدخل في شرطه . وإن أطلق العقد ، فله إبدال ما ذهب بسرقة أو سقوط أو أكل غير معتاد ، بغير خلاف . وإن نقص بالأكل المعتاد ، فله إبداله أيضا ; لأنه استحق حمل مقدار معلوم ، فملك إبدال ما نقص منه ، كما لو نقص بسرقة

                                                                                                                                            ويحتمل أنه لا يملك إبداله ; لأن العرف جار بأن الزاد ينقص ، فلا يبدل ، فحمل العقد عند الإطلاق على العرف ، وصار كالمصرح به . وقال الشافعي : القياس أن له إبداله . ولو قيل : ليس له إبداله . كان مذهبا ; لأن العادة أن الزاد لا يبقى جميع المسافة ، ولذلك يقل أجره عن أجر المتاع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية