الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 186 ] فصل : واختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح ; فروي عن أحمد أنه قال : يمسح على العمامة ، كما يمسح على رأسه . فيحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب ، وأنه يجزئ مسح بعضها ; لأنه ممسوح على وجه الرخصة ، فأجزأ مسح بعضه ، كالخف .

                                                                                                                                            ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب ، فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس ، وفيه روايتان ; أظهرهما وجوب استيعابه بالمسح . فكذلك في العمامة ; لأن مسح العمامة بدل من الجنس ، فيقدر بقدر المبدل ، كقراءة غير الفاتحة من القرآن ، بدلا من الفاتحة ، يجب أن يكون بقدرها ، ولو كان البدل تسبيحا ، لم يتقدر بقدرها ، ومسح الخف بدل من غير الجنس ; لأنه بدل عن الغسل ، فلم يتقدر به ، كالتسبيح بدلا عن القرآن . وقال القاضي : يجزئ مسح بعضها ، كإجزاء المسح في الخف على بعضه ، ويختص ذلك بأكوارها ، وهي دوائرها دون وسطها . فإن مسح وسطها وحده فإن مسح وسطها ففيه وجهان ; أحدهما يجزئه ، كما يجزئ مسح بعض دوائرها . والثاني ، لا يجزئه ، كما لو مسح أسفل الخف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية