الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4400 ) فصل : فإن قال : وقفت هذا . وسكت ، أو قال : صدقة موقوفة . ولم يذكر سبيله . فلا نص فيه . وقال ابن حامد : يصح الوقف . قال القاضي : هو قياس قول أحمد ; فإنه قال في النذر المطلق : ينعقد موجبا لكفارة يمين . وهذا قول مالك ، والشافعي في أحد قوليه ; لأنه إزالة ملك على وجه القربة ، فوجب أن يصح مطلقه ، كالأضحية والوصية . ولو قال : وصيت بثلث مالي . صح ، وإذا صح صرف إلى مصارف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية