الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4442 ) فصل : وإن وهبه شيئا في يد المتهب ، كوديعة ، أو مغصوب ، فظاهر كلام أحمد أن الهبة تلزم من غير قبض ، ولا مضي مدة يتأتى القبض فيها ; فإنه قال في رواية ابن منصور : إذا وهب لامرأته شيئا ولم تقبضه ، فليس بينه وبينها خيار ، هي معه في البيت . فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبضا ، ولا مضي مدة يتأتى فيها ، لكونها معه في البيت ، فيدها على ما فيه . وقال القاضي : لا بد من مضي مدة يتأتى فيها القبض

                                                                                                                                            وقد روي عن أحمد رواية أخرى ، أنه يفتقر إلى إذن في القبض . وقد مضى تعليل ذلك وتفصيله في الرهن . ومذهب الشافعي كمذهبنا ، في الاختلاف في اعتبار الإذن ، واعتبار مضي مدة يتأتى القبض فيها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية