الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4457 ) فصل : وإن كان الواهب للصبي غير الأب من أوليائه ، فقال أصحابنا : لا بد من أن يوكل من يقبل [ ص: 387 ] للصبي ، ويقبض له ، ليكون الإيجاب منه ، والقبول ، والقبض من غيره ، كما في البيع . بخلاف الأب ; فإنه يجوز أن يوجب ويقبل ويقبض ، لكونه يجوز أن يبيع لنفسه . والصحيح عندي أن الأب وغيره في هذا سواء ; لأنه عقد يجوز أن يصدر منه ومن وكيله ، فجاز له أن يتولى طرفيه ، كالأب

                                                                                                                                            وفارق البيع ; فإنه لا يجوز أن يوكل من يشتري له ، ولأن البيع عقد معاوضة ومرابحة ، فيتهم في عقده لنفسه ، والهبة محض مصلحة لا تهمة فيها ، وهو ولي فيه ، فجاز أن يتولى طرفي العقد ، كالأب ، ولأن البيع إنما منع منه لما يأخذه من العوض لنفسه من مال الصبي ، وهو هاهنا يعطي ولا يأخذ ، فلا وجه لمنعه من ذلك ، وتوقيفه على توكيل غيره ، ولأننا قد ذكرنا أنه يستغنى بالإيجاب والإشهاد عن القبض والقبول ، فلا حاجة إلى التوكيل فيهما مع غناه عنهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية