الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4504 ) فصل : وتدخل اللقطة في ملكه عند تمام التعريف حكما ، كالميراث . هذا ظاهر كلام الخرقي ; لقوله : " وإلا كانت كسائر ماله " . وكذلك قال أحمد في رواية الجماعة : إذا جاء صاحبها ، وإلا كانت كسائر ماله . واختار أبو الخطاب أنها لا تدخل في ملكه حتى يختار . واختلف أصحاب الشافعي ; فمنهم من قال كقولنا ، ومنهم من قال : يملكها بالنية

                                                                                                                                            ومنهم من قال : يملكها بقوله : اخترت تملكها . ومنهم من قال : لا يملكها إلا بقوله ، والتصرف فيها ; لأن هذا تملك بعوض ; فلم يحصل إلا باختيار المتملك ، كالشراء . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فإذا جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك } . وقوله : " فاستنفقها " . ولو وقف ملكها على تملكها لبينه له ، ولم يجوز له التصرف قبله . وفي لفظ : " فهي لك " . وفي لفظ : " كلها " . وهذه الألفاظ كلها تدل على ما قلنا

                                                                                                                                            ولأن الالتقاط والتعريف سبب للتملك ، فإذا تم وجب أن يثبت به الملك حكما ، كالإحياء والاصطياد . ولأنه سبب يملك به ، فلم يقف الملك بعده على قوله ، ولا اختياره ، كسائر الأسباب ; وذلك لأن المكلف ليس إليه إلا مباشرة الأسباب ، فإذا أتى بها ، ثبت الحكم قهرا وجبرا من الله تعالى ، غير موقوف على اختيار المكلف . وأما الاقتراض فهو السبب في نفسه ، فلم يثبت الملك بدونه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية