الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4530 ) فصل : والجعالة تساوي الإجارة في اعتبار العلم بالعوض ، وما كان عوضا في الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة ، وما لا فلا ، وفي أن ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال ، جاز أخذه عليه في الجعالة ، وما لا يجوز أخذ الأجرة عليه في الإجارة ، مثل الغناء والزمر وسائر المحرمات ، لا يجوز أخذ الجعل عليه ، وما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ، مما لا يتعدى نفعه فاعله ، كالصلاة والصيام ، لا يجوز أخذ الجعل عليه ، فإن كان مما يتعدى نفعه ، كالأذان والإقامة والحج ، ففيه وجهان ، كالروايتين في الإجارة

                                                                                                                                            ويفارق الإجارة في أنه عقد جائز ، وهي لازمة ، وأنه لا يعتبر العلم بالمدة ، ولا بمقدار العمل ، ولا يعتبر وقوع العقد مع واحد معين . فعلى هذا متى شرط عوضا مجهولا ، كقوله : إن رددت عبدي فلك ثوب ، أو فلك سلبه . أو شرط عوضا محرما ، كالخمر والحر ، أو غير مقدور عليه ، كقوله : من رد عبدي فله ثلثه ، أو من رد عبدي فله أحدهما . فرده إنسان استحق أجر المثل ; لأنه عمل عملا بعوض لم يسلم له ، فاستحق أجره ، كما في الإجارة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية