الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 482 ) فصل : وهل تلزم المرأة كفارة ؟ المنصوص أن عليها الكفارة . قال أحمد في امرأة غرت زوجها : إن عليه الكفارة وعليها ; وذلك لأنه وطء يوجب الكفارة ، فأوجبها على المرأة المطاوعة ، ككفارة الوطء في الإحرام . وقال القاضي : في وجوبها على المرأة وجهان : أحدهما لا يجب ; لأن الشرع لم يرد بإيجابها عليها ، وإنما يتلقى الوجوب من الشرع . وإن كانت مكرهة أو غير عالمة ، فلا كفارة عليها ، لقوله عليه السلام { : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه . }

                                                                                                                                            ( 483 ) فصل : والنفساء كالحائض في هذا ; لأنها تساويها في سائر أحكامها ، ويجزئ نصف دينار من أي [ ص: 205 ] ذهب كان إذا كان صافيا من الغش ، ويستوي تبره ومضروبه ، لوقوع الاسم عليه . وهل يجوز إخراج قيمته ؟ فيه وجهان : أحدهما ، يجوز ; لأن المقصود يحصل بإخراج هذا القدر من المال ، على أي صفة كان من المال ، فجاز بأي مال كان ، كالخراج والجزية .

                                                                                                                                            والثاني ، لا يجوز ; لأنه كفارة ، فاختص ببعض أنواع المال ، كسائر الكفارات ، فعلى هذا الوجه هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار فيه وجهان ، بناء على إخراجها عنه في الزكاة ، والصحيح جوازه ; لما ذكرنا ; ولأنه حق يجزئ فيه أحد الثمنين ، فأجزأ فيه الآخر ، كسائر الحقوق . ومصرف هذه الكفارة إلى مصرف سائر الكفارات ; لكونها كفارة ; ولأن المساكين مصرف حقوق الله تعالى ، وهذا منها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية