الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4854 ) فصل : وإذا كانت التركة سهاما من عقار ، فاضرب أصل سهام العقار فيما صحت منه المسألة ، فما بلغ فهو سهام العقار ، واضرب سهام كل وارث من أصل المسألة في السهام الموروثة من العقار ، واضرب سهام [ ص: 185 ] الشركاء في أصل مسألة الورثة . ومثال ذلك : زوج وأم وأخت ، والتركة ربع ، وسدس دار ، المسألة من ثمانية ، وأصل سهام العقار اثنا عشر ، فاضربها في الثمانية ، تكن ستة وتسعين ، فللزوج ثلاثة من مسألة مضروبة في السهام الموروثة ، وهي خمسة ، تكن خمسة عشر ، وللأخت كذلك ، فانسبها من الدار .

                                                                                                                                            تكن ثمنها وربع ثمنها ، وللأم سهمان في خمسة ، تكن عشرة ، وهي نصف سدس الدار ، وثمن سدسها . وإن شئت قلت : هي نصف ثمنها ، وثلث ثمنها . وإن شئت بسطت الربع والسدس من قراريط الدينار ، وهي عشرة ، وقسمتها على المسألة ، فللأم ربعها ، وهو قيراطان ونصف ، وللأخت ثلاثة أثمانها ، وهي ثلاثة قراريط وثلاثة أرباع قيراط ، وكذلك الزوج .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية