الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4955 ) فصل : والزنديق ، كالمرتد ; لا يرث ولا يورث . وقال مالك في الزنديق الذي يتهم بذمي ورثته عند موته : ماله لورثته من المسلمين ، مثل من يرتد إذا حضره الموت . قال : وترثه زوجته ، سواء انقضت [ ص: 251 ] عدتها ، أو لم تنقض ، كالتي يطلقها زوجها في مرض موته ; ليحرمها الميراث ; لأنه فار من ميراث من انعقد سبب ميراثه ، فورثه ، كالمطلقة في مرض الموت . ولنا ; قول النبي صلى الله عليه وسلم { : لا يرث المسلم الكافر . } وقياس المذهب أن أحد الزوجين إذا ارتد في مرض موته ، يرثه الآخر ; لأنه فعل ما يفسخ النكاح في مرض موته ، فأشبه الطلاق ، وفعل المرأة ما يفسخ نكاحها ، ويخرج في ميراث سائر الورثة مثل الزوجين ، فيكون مثل مذهب مالك . وقال أبو يوسف : إذا ارتدت المريضة ، فماتت في عدتها ، أو لحقت بدار الحرب ، ورثها زوجها . وروى اللؤلؤي ، عن أبي حنيفة : إذا ارتد الرجل ، فقتل على ردته ، أو لحق بدار الحرب ، بانت منه امرأته ، فإن كانت مدخولا بها ، ورثته ، إذا كان ذلك قبل انقضاء عدتها ، وإن كانت غير مدخول بها ، بانت ولم ترثه . وإن ارتدت المرأة من غير مرض ، فماتت ، لم يرثها زوجها ; لأنها عندهم لا تقتل ، فلم تكن فارة من ميراثه ، بخلاف الرجل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية