الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4991 ) فصل : ولو كان أربع نسوة ، فطلق إحداهن غير معينة ، ثم نكح خامسة بعد انقضاء عدتها ، ثم مات ولم يبين ، فللخامسة ربع الميراث والمهر ، ويقرع بين الأربع . وقال أهل العراق : لهن ثلاثة أرباع الميراث بينهن وإن كن غير مدخول بهن ، فلهن ثلاثة مهور ونصف . وفي قول الشافعي ، يوقف ثلاثة أرباع الميراث ، ومهر ونصف بين الأربع ، فإن جاءت واحدة تطلب ميراثها لم تعط شيئا

                                                                                                                                            وإن طلبه اثنتان دفع إليهما ربع الميراث ، وإن طلبه ثلاث دفع إليهن نصفه ، وإن طلبه الأربع دفع إليهن . ولو قال بعد نكاح الخامسة : إحداكن طالق . فعلى قولهم ، للخامسة ربع الميراث ; لأنها شريكة ثلاث ، وباقيه بين الأربع كالأولى ، وللخامسة سبعة أثمان مهر ; لأن الطلاق نقصها وثلاثا معها نصف مهر ، ويبقى للأربع ثلاثة وثمن بينهن ، في قول أهل العراق . فإن تزوج بعد ذلك سادسة ، فلها ربع الميراث ، ومهر كامل .

                                                                                                                                            وللخامسة ربع ما بقي وسبعة أثمان مهر ، وللأربع ما بقي وثلاثة مهور وثمن ، ويكون الربع مقسوما على أربعة وستين . فإن قال بعد ذلك : إحداكن طالق . لم يختلف الميراث ولكن تختلف المهور ، فللسادسة سبعة أثمان مهر ، وللخامسة خمسة وعشرون جزءا من اثنين وثلاثين من مهر ويبقى للأربع مهران وسبعة وعشرون جزءا من مهر . وعند الشافعي يوقف ربع الميراث بين الست ، وربع آخر بين الخمس ، وباقيه بين الأربع ، ويوقف نصف مهر بين الست ، ونصف بين الخمس ، ونصف بين الأربع ، ويدفع إلى كل واحدة نصف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية