الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5229 ) فصل : وإذا اشترى عبده المأذون أمة ، وركبته ديون ، ملك سيده تزويجها وبيعها وإعتاقها . نص عليه أحمد ، وذكره أبو بكر ، وقال : وللسيد وطؤها . وقال الشافعي : ليس له شيء من ذلك ; لما فيه من الإضرار بالغرماء . وأصل الخلاف ينبني على دين المأذون له في التجارة ، فعندنا يلزم السيد ، فلا يلحق الغرماء ضرر بتصرف السيد في الأمة ، فإن الدين ما تعلق بها ، وعنده أن الدين يتعلق بالعبد وبما في يده ، فيلحقهم الضرر . والكلام على هذا يذكر في موضعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية