الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5235 ) فصل : ويجوز أن يتزوج السيد لعبده بإذنه . ويجوز أن يأذن للعبد فيتزوج لنفسه ; لأنه مكلف يصح طلاقه ، فكان من أهل مباشرة النكاح كالحر .

                                                                                                                                            ويجوز أن يأذن له مطلقا ومقيدا ، فإن عين له امرأة أو نساء بلد أو قبيلة أو حرة ، أو أمة ، فتزوج غيرها ، لم يصح ; لأنه متصرف بالإذن فتقيد تصرفه بما أذن له فيه كالوكيل . وإن أذن له مطلقا ; فله أن يتزوج من شاء ، لكن إن تزوج امرأة من بلدة أخرى فلسيده منعه من الخروج إليها ، وإن كانت في البلد ، فعلى سيده إرساله ليلا للاستمتاع .

                                                                                                                                            وإن أحب سيده أن يسكنها في مسكن من داره ، فله ذلك إذا كان مسكن مثلها ، ولا يلزمه إرساله نهارا ; لأنه يحتاج إلى استخدامه ، وليس النهار محلا للاستمتاع . ولسيده المسافرة به ، فإن حق امرأة العبد عليه لا يزيد على حق امرأة الحر ، والحر يملك المسافرة وإن كرهت امرأته ، كذا ها هنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية