الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5481 ) فصل : إذا ارتد أحد الزوجين ، أو ارتدا معا ، منع وطؤها ، فإن وطئها في عدتها ، وقلنا : إن الفرقة تعجلت . فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطء ، مع الذي يثبت عليه بالنكاح ; لأنه وطئ أجنبية ، فيكون عليه مهر مثلها . وإن قلنا : إن الفرقة موقوفة على انقضاء العدة . فأسلم المرتد منهما ، أو أسلما جميعا في عدتها ، وكانت الردة منهما ، فلا مهر لها عليه بهذا الوطء ; لأنا تبينا أن النكاح لم يزل ، وأنه وطئها وهي زوجته . وإن ثبتا ، أو ثبت المرتد منهما على الردة ، حتى انقضت عدتها ، فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء ; لأنه وطء في غير نكاح يشبه النكاح ، لأننا تبينا أن الفرقة وقعت منذ اختلف الدينان

                                                                                                                                            وكذا الحكم فيما إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول ، فوطئها في العدة قبل إسلام الآخر ، فالحكم فيه مثل الحكم هاهنا ; لما ذكرنا من التعليل فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية