الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5897 ) فصل : ويجوز أن يجعل أمر امرأته بيدها بعوض ، وحكمه حكم ما لا عوض له ، في أن له الرجوع فيما جعل لها ، وأنه يبطل بالوطء . قال أحمد : إذا قالت امرأته : اجعل أمري بيدي ، وأعطيك عبدي هذا . قبض العبد ، وجعل أمرها بيدها ، فلها أن تختار ما لم يطأها أو ينقضه ; وذلك لأنه توكيل ، والتوكيل لا يلزم بدخول العوض فيه ، وكذلك التمليك بعوض لا يلزم ، ما لم يتصل به القبول كالبيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية