الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6125 ) فصل : ولا يشترط في الإيلاء الغضب ، ولا قصد الإضرار . روي ذلك عن ابن مسعود . وبه قال الثوري ، والشافعي ، وأهل العراق وابن المنذر . وروي عن علي رضي الله عنه : ليس في إصلاح إيلاء . وعن ابن عباس ، قال : إنما الإيلاء في الغضب . ونحو ذلك عن الحسن ، والنخعي ، وقتادة . وقال مالك ، والأوزاعي ، وأبو عبيد : من حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولده ، لا يكون إيلاء ، إذا أراد الإصلاح لولده .

                                                                                                                                            ولنا عموم الآية ، ولأنه ، مانع نفسه عن جماعها بيمينه فكان موليا ، كحال الغضب ، يحققه أن حكم الإيلاء يثبت لحق الزوجة ، فيجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد ، كاستيفاء ديونها ، وإتلاف مالها ، ولأن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء في الغضب والرضى ، فكذلك الإيلاء ، ولأن حكم اليمين في الكفارة وغيرها سواء في الغضب والرضى ، فكذلك في الإيلاء .

                                                                                                                                            وأما إذا حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولده ، فإن أراد [ ص: 426 ] وقت الفطام ، وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر ، فهو مول ، وإن أراد فعل الفطام ، لم يكن موليا ; لأنه ممكن قبل الأربعة الأشهر ، وليس بمحرم ، ولا فيه تفويت حق لها ، فلم يكن موليا ، كما لو حلف لا يطأها حتى تدخل الدار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية