الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6189 ) فصل : وإذا قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي . ثم تزوج نساء وأراد العود ، فعليه كفارة واحدة ، سواء تزوجهن في عقد واحد أو في عقود متفرقة . نص عليه أحمد . وهو قول عروة ، وإسحاق ; لأنها يمين واحدة ، فكفارتها واحدة . كما لو ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة . وعنه أن لكل عقد كفارة ; فلو تزوج اثنتين في عقد ، وأراد العود فعليه كفارة واحدة ، ثم إذا تزوج أخرى ، وأراد العود ، فعليه كفارة أخرى . وروي ذلك عن إسحاق ; لأن المرأة الثالثة وجد العقد عليها الذي يثبت به الظهار ، وأراد العود إليها بعد التكفير عن الأوليين ، فكانت عليه لها كفارة ، كما لو ظاهر منها ابتداء .

                                                                                                                                            ولو قال لأجنبية : أنت علي كظهر أمي . وقال : أردت أنها مثلها في التحريم في الحال . دين في ذلك . وهل يقبل في الحكم ؟ يحتمل وجهين : أحدهما ، لا يقبل ; لأنه صريح للظهار ، فلا يقبل صرفه إلى غيره . والثاني : يقبل ; لأنها حرام عليه ، كما أن أمه حرام عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية