الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 654 ) فصل : وإذا أحرم بفريضة ، ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى ، بطلت الأولى ، لأنه قطع نيتها ، ولم تصح الثانية ; لأنه لم ينوها من أولها . فإن نقلها إلى نفل لغير غرض ، فقال القاضي : لا يصح ، رواية واحدة ; لما ذكرناه . وقال في " الجامع " : يخرج على روايتين . وقال أبو الخطاب : يكره ، ويصح ; لأن النفل يدخل في نية الفرض ، بدليل ما لو أحرم بفرض فبان أنه لم يدخل وقته ، وصحة نقلها إذا كان لغرض وللشافعي قولان كالوجهين . فأما إن نقلها لغرض صحيح ، مثل من أحرم بها منفردا ، فحضرت جماعة ، فجعلها نفلا ليصلي فرضه في جماعة . فقال أبو الخطاب : تصح من غير كراهة . وقال القاضي : فيه روايتان : إحداهما : لا يصح ; لأنه لم ينو النفل من أولها .

                                                                                                                                            والثانية ، يصح ; لأنه لفائدة ، وهي تأدية فرضه في الجماعة مضاعفة للثواب ، بخلاف من نقلها لغير غرض ، فإنه أبطل عمله لغير سبب ولا فائدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية