الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6436 ) فصل : وإن تزوج كبيرة ، ثم طلقها ، فأرضعت صغيرة بلبنه ، صارت بنتا له ، وإن أرضعتها بلبن غيره صارت ربيبة ، فإن كان قد دخل بالكبيرة ، حرمت الصغيرة على التأبيد ، وإن كان لم يدخل بها لم تحرم ; لأنها ربيبة لم يدخل بأمها . وإن تزوج صغيرة ، ثم طلقها ، فأرضعتها امرأة ، حرمت المرضعة على التأبيد ; لأنها من أمهات نسائه .

                                                                                                                                            وإن تزوج كبيرة وصغيرة ، ثم طلق الصغيرة ، فأرضعتها الكبيرة ، حرمت الكبيرة ، وانفسخ نكاحها ، فإن كان لم يدخل بها ، فلا مهر لها ، وله نكاح الصغيرة ، وإن كان دخل بها ، فلها مهرها ، وتحرم هي والصغيرة على التأبيد . وإن طلق الكبيرة وحدها قبل الرضاع ، فأرضعت الصغيرة ، ولم يكن دخل بالكبيرة ، ثبت نكاح الصغيرة ، وإن كان دخل بها ، حرمت الصغيرة ، وانفسخ نكاحها ، ويرجع على الكبيرة بنصف صداقها . وإن طلقهما جميعا فالحكم في التحريم على ما مضى . ولو تزوج رجل كبيرة ، وآخر صغيرة ، ثم طلقاهما ، ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ، ثم أرضعت الكبيرة [ ص: 149 ] الصغيرة ، حرمت عليهما الكبيرة ، وانفسخ نكاحها ، وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة ، حرمت عليه ، وانفسخ نكاحها ، وإلا فلا . ( 6437 )

                                                                                                                                            فصل : وإن أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة ; لأنها صارت جدتها ، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح . وإن أرضعتها أم الكبيرة ، انفسخ نكاحهما معا ; لأنهما صارتا أختين ، فإن كان لم يدخل بالكبيرة ، فله أن ينكح من شاء منهما ، ويرجع على المرضعة بنصف صداقهما ، وإن كان قد دخل بالكبيرة ، فله نكاحها ; لأن الصغيرة لا عدة عليها ، وليس له نكاح الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة ; لأنها قد صارت أختها ، فلا ينكحها في عدتها . وكذلك الحكم إن أرضعتها جدة الكبيرة ; لأنها تصير عمة الكبيرة أو خالتها ، والجمع بينهما محرم . وكذلك الحكم إن أرضعتها أختها أو زوجة أخيها بلبنه ; لأنها صارت بنت أخت الكبيرة أو بنت أخيه . وكذلك إن أرضعتها بنت أخيها أو بنت أختها . ولا يحرم في شيء من هذا واحدة منهن على التأبيد ; لأنه تحريم جمع ، إلا إذا أرضعتها بنت الكبيرة وقد دخل بأمها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية