الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6559 ) فصل : وإن أجرت المرأة نفسها للرضاع ، ثم تزوجت ، صح النكاح ، ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ، ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة ; لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه ، فأشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة ، أو دارا مشغولة فإن نام الصبي ، أو اشتغل بغيرها ، فللزوج الاستمتاع ، وليس لولي الصبي منعه وبهذا قال الشافعي وقال مالك : ليس له وطؤها إلا برضاء الولي ; لأن ذلك ينقص اللبن ولنا ، أن وطء الزوج مستحق بالعقد ، فلا يسقط بأمر مشكوك فيه ، كما لو أذن الولي فيه ، ولأنه يجوز له الوطء مع إذن الولي ، فجاز مع عدمه ; لأنه ليس للولي الإذن فيما يضر الصبي ، ويسقط حقوقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية