الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6848 ) فصل : وتحمل العاقلة دية الجنين إذا مات مع أمه . نص عليه أحمد ، إذا كانت الجناية عليها خطأ أو شبه عمد ; لما روى المغيرة بن شعبة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ، على عصبة القاتلة . وإن كان قتل الأم عمدا ، أو مات الجنين وحده ، لم تحمله العاقلة . وقال الشافعي : تحمله العاقلة على كل حال ، بناء على قوله : إن العاقلة تحمل القليل والكثير . والجناية على الجنين ليست بعمد ; لأنه لا يتحقق وجوده ليكون مقصودا بالضرب . ولنا ، أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ، على ما ذكرناه ، وهذا دون الثلث . وإذا مات وحده أو من جناية عمد ، فدية أمه على قاتلها ، فكذلك ديته ; لأن الجناية لا يحمل بعض ديتها الجاني وبعضها غيره ، فيكون الجميع على القاتل ، كما لو قطع عمدا ، فسرت الجناية إلى النفس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية