الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7023 ) الفصل الرابع : أن الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود ، إذا كانت الدعوى عمدا ، إلا أن يمنع منه مانع ، روي ذلك عن ابن الزبير ، وعن عمر بن عبد العزيز . وبه قال مالك ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وعن معاوية ، وابن عباس ، والحسن ، وإسحاق : لا تجب بها الدية ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود : { إما أن تدوا صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب من الله } . ولأن أيمان المدعين إنما هي بغلبة الظن ، وحكم الظاهر ، فلا يجوز إشاطة الدم بها ; لقيام الشبهة المتمكنة منها ، ولأنها حجة لا يثبت بها النكاح ، ولا يجب بها القصاص ، كالشاهد واليمين . وللشافعي قولان ، كالمذهبين .

                                                                                                                                            ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { يقسم خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع إليكم برمته } . وفي رواية مسلم : { فيسلم إليكم } . وفي لفظ : { وتستحقون دم صاحبكم } وأراد دم القاتل ; لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين . والرمة : الحبل الذي يربط به من عليه القود . ولأنها حجة يثبت بها العمد ، فيجب بها القود ، كالبينة . وقد روى الأثرم ، بإسناده عن عامر الأحول ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة الطائفة } . وهذا نص . ولأن الشارع جعل القول قول المدعي مع يمينه ، احتياطا للدم ، فإن لم يجب القود ، سقط هذا المعنى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية