الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7048 ) فصل : وإذا قتل الصبي والمجنون ، وجبت الكفارة في أموالهما ، وكذلك الكافر . وبهذا قال الشافعي . [ ص: 401 ] وقال أبو حنيفة : لا كفارة على واحد منهم ; لأنها عبادة محضة ، تجب بالشرع ، فلا تجب على الصبي والمجنون والكافر ، كالصلاة والصيام . ولنا ، أنه حق مالي ، يتعلق بالقتل ، فتعلقت بهم ، كالدية .

                                                                                                                                            وتفارق الصوم والصلاة ; لأنهما عبادتان بدنيتان ، وهذه مالية ، أشبهت نفقات الأقارب . وأما كفارة اليمين ، فلا تجب على الصبي والمجنون ; لأنها تتعلق بالقول ، ولا قول لهما ، وهذه تتعلق بالفعل ، وفعلهما متحقق قد أوجب الضمان عليهما ، ويتعلق بالفعل ما لا يتعلق بالقول ; بدليل أن العتق يتعلق بإحبالهما دون إعتاقهما بقولهما . وأما الكافر فتجب عليه ، وتكون عقوبة عليه ، كالحدود .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية