الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7092 ) فصل : ويؤخذ مال المرتد ، فيجعل عند ثقة من المسلمين ، وإن كان له إماء جعلن عند امرأة ثقة ; لأنهن محرمات عليه ، فلا يمكن منهن . وذكر القاضي أنه يؤجر عقاره ، وعبيده ، وإماؤه . والأولى أن لا يفعل ; لأن مدة انتظاره قريبة ، ليس في انتظاره فيها ضرر ، فلا يفوت عليه منافع ملكه فيما لا يرضاه من أجلها ، فإنه ربما راجع الإسلام ، فيمتنع عليه التصرف في ماله بإجارة الحاكم له . وإن لحق بدار الحرب ، أو تعذر قتله مدة طويلة ، فعل الحاكم ما يرى الحظ فيه ، من بيع الحيوان الذي يحتاج إلى النفقة وغيره ، وإجارة ما يرى إبقاءه ، والمكاتب يؤدي إلى الحاكم ، فإذا أدى عتق ; لأنه نائب عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية