الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 796 ) فصل : : ويستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة ; ليلحقه القاصد للصلاة وقال الشافعي : يكون الأوليان متساويين ; لحديث أبي سعيد : { حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر الثلاثين آية } ولأن الأخريين متساويتان فكذلك الأوليان . ووافقنا أبو حنيفة في الصبح ، خاصة ، ووافق الشافعي في سائر الصلوات . ولنا ، ما روى أبو قتادة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الأولى ، ويقصر في الثانية ، ويسمع الآية أحيانا ، وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ، ويقصر في الثانية } . متفق عليه وروى أبو داود هذا الحديث ، وفيه قال : " فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى .

                                                                                                                                            وعن عبد الله بن أبي أوفى { : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم } وحديث أبي سعيد قد رواه ابن ماجه : وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك . وهذا أولى ; لأنه يوافق الأحاديث الصحيحة ، ثم لو قدرنا التعارض وجب تقديم حديث أبي قتادة ; لأنه أصح ، ويتضمن زيادة ، وهي [ ص: 335 ] ضبط التفريق بين الركعتين . قال أحمد ، رحمه الله ، في الإمام يطول في الثانية ، يعني أكثر من الأولى : يقال له في هذا تعلم . وقال أيضا ، في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الآخرة : لا ينبغي هذا ، يقال له ، ويؤمر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية