الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7550 ) فصل : وإن ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة ، عجزا عن حمله ، فقال : من أخذ شيئا فهو له . فمن حمل شيئا فهو له . نص عليه أحمد . وسئل عن قوم غنموا غنائم كثيرة ، فيبقى خرثي المتاع ، مما لا يباع ولا يشترى ، فيدعه الوالي بمنزلة العقار والفخار وما أشبه ذلك ، أيأخذه الإنسان لنفسه ؟ قال : نعم ، إذا ترك ، ولم يشتر .

                                                                                                                                            ونحو هذا قول مالك . ونقل عنه أبو طالب ، في المتاع لا يقدرون على حمله : إذا حمله رجل يقسم . وهذا قول إبراهيم . قال الخلال : روى أبو طالب هذه في ثلاثة مواضع ; في موضع منها وافق أصحابه ، وفي موضع خالفهم .

                                                                                                                                            قال : ولا شك أن أبا عبد الله قال هذا أولا ، ثم تبين له بعد ذلك أن للإمام أن يبيحه وأن يحرمه ، وأن لهم أن يأخذوه إذا تركه الإمام إذا لم يجد من يحمله ; لأنه إذا لم يجد من يحمله ، ولم يقدر على حمله ، بمنزلة ما لا قيمة له ، فصار كالذي ذكرناه في الفصل قبل هذا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية