الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 840 ) فصل : لم يذكر الخرقي ، رحمه الله ، عنه سوى كشف الرأس ، وهو المنصوص عن أحمد رحمه الله ، في رواية عبد الله ، فقال : وإن صلت الأمة مكشوفة الرأس فلا بأس ، واختلف أصحابنا فيما عدا ذلك ، فقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل ، وقد لوح إليه ، رحمه الله ، وقال القاضي في المجرد : إن انكشف منها في الصلاة ما بين السرة والركبة فالصلاة باطلة ، وإن انكشف ما عدا ذلك فالصلاة صحيحة ، وقال في الجامع : عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين ، والرجلين إلى الركبتين .

                                                                                                                                            واحتج عليه بقول أحمد : لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب ، ويكشف الذراعين والساقين . ولأن هذا يظهر عادة عند الخدمة ، والتقليب للشراء ، فلم يكن عورة كالرأس ، وما سواه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه ، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ، والأظهر عنهم مثل قول ابن حامد لما روي عن أبي موسى ، أنه قال على المنبر : ألا لا أعرف أحدا أراد أن يشتري جارية ، فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة ، لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته .

                                                                                                                                            وقد ذكرنا حديث الدارقطني عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته ; } فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة . يريد الأمة . فإن الأجير والعبد لا ينظر إلى ذلك منه مزوجا وغير مزوج . ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة ، كالرجل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية