الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8184 ) فصل : وإذا نذر المشي إلى بيت الله ، أو الركوب إليه ، ولم يرد بذلك حقيقة المشي والركوب ، إنما أراد [ ص: 76 ] إتيانه لزمه إتيانه ، لزمه في حج أو عمرة ، ولم يتعين عليه مشي ولا ركوب ; لأنه عنى ذلك بنذره ، وهو محتمل له ، فأشبه ما لو صرح به . ولو نذر أن يأتي بيت الله الحرام ، أو يذهب إليه ، لزمه إتيانه في حج أو عمرة . وعن أبي حنيفة : لا يلزمه شيء ; لأن مجرد إتيانه ليس بقربة ولا طاعة .

                                                                                                                                            ولنا ; أنه علق نذره بوصول البيت ، فلزمه ، كما لو قال : لله علي المشي إلى الكعبة . إذا ثبت هذا ، فهو مخير في المشي والركوب . وكذلك إذا نذر أن يحج البيت أو يزوره ; لأن الحج يحصل بكل واحد من الأمرين ، فلم يتعين أحدهما ، وإن قال : لله علي أن آتي البيت الحرام ، غير حاج ولا معتمر . لزمه الحج والعمرة ، وسقط شرطه . وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ; لأن قوله : لله علي أن آتي البيت . يقتضي حجا أو عمرة ، وشرط سقوط ذلك يناقض نذره ، فسقط حكمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية