الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8427 ) مسألة ; قال : ( ومن ادعى دعوى ، وذكر أن بينته بالبعد منه ، فحلف المدعى عليه ، ثم أحضر المدعي بينته حكم بها ، ولم تكن اليمين مزيلة للحق ) وجملته أن المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه ، أو لا يمكنه إحضارها ، أو لا يريد إقامتها ، فطلب اليمين من المدعى عليه ، أحلف له ، فإذا حلف ، ثم أحضر المدعي ببينة ، حكم له .

                                                                                                                                            وبهذا قال شريح ، والشعبي ، ومالك ، والثوري ، والليث ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وإسحاق . وحكي عن ابن أبي ليلى ، وداود ، أن بينته لا تسمع ; لأن اليمين حجة المدعى عليه ، فلا تسمع بعدها حجة المدعي ، كما لا تسمع يمين المدعى عليه بعد بينة المدعي . ولنا ، قول عمر رضي الله عنه : البينة الصادقة ، أحب إلي من اليمين الفاجرة . وظاهر هذه البينة الصدق ، ويلزم من صدقها فجور اليمين المتقدمة ، فتكون أولى ، ولأن كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره ، يجب عليه بالبينة ، كما قبل اليمين ، وما ذكروه لا يصح ; لأن البينة الأصل ، واليمين بدل عنها .

                                                                                                                                            ولهذا لا تشرع إلا عند تعذرها ، والبدل يبطل بالقدرة على المبدل ، كبطلان التيمم بالقدرة على الماء ، ولا يبطل الأصل بالقدرة على [ ص: 210 ] البدل ، ويدل على الفرق بينما ، أنهما حال اجتماعهما ، وإمكان سماعهما ، تسمع البينة ، ويحكم بها ، ولا تسمع اليمين ، ولا يسأل عنها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية