الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فيقاتل تاركها ) أي الجماعة لحديث أبي هريرة المتفق عليه [ ص: 455 ] ( كآذان ) الظاهر : أنه تشبيه للمنفي أي ليس وجوب الجماعة وجوب كفاية كآذان فإن وجوبه وجوب كفاية كما تقدم ويحتمل أن يكون المعنى : ويقاتل تارك الجماعة ، كتارك الآذان ، لكن الآذان إنما يقاتل على تركه إذا تركه أهل البلد كلهم ، بخلاف الجماعة فإنه يقاتل تاركها ، وإن أقامها غيره ; لأن وجوبها على الأعيان ، بخلافه وقوله ( للصلوات الخمس المؤداة حضرا وسفرا ) متعلق بواجبة ( حتى في خوف ) شديد أو غيره لقوله تعالى { وإذا كنت فيهم } الآية ; لأنها نزلت في صلاة الخوف والغالب كون الخوف في السفر فمع الأمن وفي الحضر أولى ( على الرجال الأحرار القادرين ) عليها ( دون ) غير الخمس ، كالكسوف والوتر والمنذورة ، دون المقضيات من الخمس ، ودون ( النساء والخناثى ) والصبيان .

                                                                                                                      ومن فيه رق أو له عذر مما يأتي في آخر الباب لما يأتي ( لا ) أي ليست الجماعة ب ( شرط لصحتها ) أي الصلوات الخمس كما اختاره ابن عقيل قياسا على الجمعة ، لخبر ابن عباس يرفعه { من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم يقبل الله منه الصلاة التي صلاها } رواه ابن المنذر وروي عن غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو موسى قالوا من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له لكن قال الشريف : لا يصح عن صاحبنا في كونها شرطا ( إلا في جمعة وعيد ) فالجماعة شرط فيهما ، على ما يأتي توضيحه ( و ) حيث تقرر أنها ليست شرطا للخمس فإنها ( تصح من منفرد ، ولو لغير عذر وفي صلاته ) أي المنفرد ( فضل مع الإثم ) ; لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما وإلا فلا نسبة ولا تقدير .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية