الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) تصح ( إمامة أمي نسبة إلى الأم ) كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها وقيل : إلى أمة العرب وهو لغة من لا يكتب ومن ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي ( بقارئ ) مضت السنة على ذلك ، قاله الزهري ; لأن القراءة ركن مقصود في الصلاة فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه كالطهارة والسترة وهو يتحملها عن المأموم وليس هو من أهل التحمل ( والأمي ) اصطلاحا ( من لا يحسن الفاتحة ) أي لا يحفظها ( أو يدغم منها حرفا لا يدغم ) أي في غير مثله ، وغير ما يقاربه في المخرج ( وهو [ ص: 481 ] الأرت ) .

                                                                                                                      وفي المذهب هو الذي في لسانه عجلة تسقط بعض الحروف ( أو يلحن ) فيها ( لحنا يحيل المعنى ، كفتح همزة اهدنا ) ; لأنه يصير بمعنى طلب الهدية لا الهداية ( وضم تاء أنعمت ) وكسرها ، وكسر كاف إياك فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين فليس أميا .

                                                                                                                      ( وإن أتى به ) أي اللحن المحيل للمعنى ( مع القدرة على إصلاحه لم تصح صلاته كما يأتي ) ; لأنه أخرجه عن كونه قرآنا ، فهو كسائر الكلام وحكمه حكم غيره من الكلام .

                                                                                                                      ( وإن عجز عن إصلاحه ) أي اللحن المحيل للمعنى ( قرأه في فرض القراءة ) لحديث { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ( وما زاد عنها ) أي عن الفاتحة ( تبطل الصلاة بعمده ) أي اللحن المحيل للمعنى فيه واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يحل المعنى ، فإن أحاله كان عمده كالكلام وسهوه كالسهو عن كلمة وجهله كجهلها .

                                                                                                                      ( ويكفر إن اعتقد إباحته ) أي إباحة اللحن المحيل للمعنى ، لإدخاله في القرآن ما ليس منه .

                                                                                                                      ( وإن كان ) اللحن المحيل للمعنى ( لجهل أو نسيان أو آفة ) كسبق لسانه أو غفلته ( لم تبطل ) صلاته لحديث { عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان } ( ولم تمنع إمامته ) ; لأنه ليس بأمي وعلم مما تقدم : أنه تصح إمامة الأمي بمثله لمساواته له .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية