الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( الثالث : حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام ) لما تقدم من حديث كعب وقال أحمد { بعث النبي مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم ، وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة } [ ص: 29 ]

                                                                                                                      ( ولو كان بعضهم ) أي الأربعين ( خرسا أو صما ) لأنهم من أهل الوجوب و ( لا ) تصح ( إن كان الكل كذلك ) أي خرسا أو صما أما إذا كانوا خرسا مع الخطيب ، فلفوات الخطبة صورة ومعنى فيصلون ظهرا .

                                                                                                                      وإن كانوا كلهم صما فلفوات المقصود من سماع الخطبة وعلم من ذلك : أنهم لو كانوا خرسا إلا الخطيب ، أو كانوا صما إلا واحدا يسمع صحت جمعتهم ( ولا تنعقد ) الجمعة ( بأقل منهم ) أي من أربعين لما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن قرب الأصم ) من الخطيب ( وبعد من يسمع ) بحيث لا يسمع ( لم تصح ) لفوات المقصود .

                                                                                                                      ( ولو رأى ) أي اعتقد ( الإمام اشتراط عدد في المأمومين فنقص عن ذلك ) العدد ( لم يجز أن يؤمهم ) لتعاطيه عبادة يعتقد بطلانها .

                                                                                                                      ( ولزمه ) أي الإمام ( استخلاف أحدهم ) ليصلي بهم ليؤدوا فرضهم ( ولو رآه ) أي العدد ( المأمومون دون الإمام ، لم يلزم واحدا منهما ) أما الإمام فلعدم من يصلي معه .

                                                                                                                      وأما المأمومون فلاعتقادهم بطلان جمعتهم ( فإن نقصوا ) عن الأربعين ( قبل إتمامها ) أي الجمعة ( استأنفوا ظهرا نصا ) ولم يتموها جمعة لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها ، كالطهارة وإنما صحت من المسبوق تبعا ، كصحتها لمن لم يحضر الخطبة تبعا لمن حضرها وما ورد أنه { بقي معه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا ، وكانوا في الصلاة } رواه البخاري : المراد في انتظارها كما روى مسلم الخطبة أو مكانها ، لما في مراسيل أبي داود { أن خطبته صلى الله عليه وسلم هذه كانت بعد صلاة الجمعة ، وإنما انفضوا لظنهم جواز الانصراف } قال في الفروع : ويتوجه أنهم انفضوا لقدوم التجارة لشدة المجاعة ، أو ظن خطبة واحدة وقد فرغت قال في الشرح : ويحمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب ويحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل ( إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى ) فإن أمكن فعلوها لأنها فرض الوقت ( وإن نقصوا وبقي العدد المعتبر ، أتموا جمعة سواء سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصهم ) بلا خلاف ، كبقائه من السامعين قاله أبو المعالي ، وكذا جزم به غير واحد وظاهر كلام بعضهم : خلافه قاله في الفروع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية