الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين ) أي خفيفتين ( تحية المسجد إن كان ) يخطب ( في مسجد ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين } متفق عليه زاد مسلم { وليتجوز فيهما } وكذا قال أحمد والأكثر .

                                                                                                                      ( و ) محل ذلك على ما في المغني والتلخيص والمحرر والشرح : إن ( لم يخف فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام ) فإن خاف تركهما ( ولا تجوز الزيادة عليهما ) لمفهوم ما تقدم .

                                                                                                                      ( وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله ) أي المسجد ( قصد الجلوس ) به ( أو لا ) لعموم الأخبار ( غير خطيب دخل لها ) أي للخطبة ، فلا يصلي التحية .

                                                                                                                      ( و ) غير ( قيمه ) أي المسجد ، فلا تسن له التحية ( لتكرار دخوله ) فتشق عليه .

                                                                                                                      ( و ) غير ( داخله ) أي المسجد ( لصلاة عيد ) فلا يصلي التحية ، لما يأتي في صلاة العيدين ( أو ) داخله ( والإمام في مكتوبة أو بعد الشروع في الإقامة ) لحديث { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } .

                                                                                                                      ( و ) غير ( داخل المسجد الحرام ) لأن تحيته الطواف ( وتجزئ راتبة وفريضة ، ولو ) كانتا ( فائتتين عنها ) أي عن تحية المسجد لا عكسه .

                                                                                                                      وتقدم في صلاة التطوع موضحا ( وإن نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم : حصولهما ) له كنظائرهما قاله في المبدع وغيره وقطع به في المنتهى وغيره ( فإن جلس قبل فعلها ) أي التحية ( قام فأتى بها ، إن لم يطل الفصل ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { قم فاركع ركعتين } متفق عليه من حديث جابر : فإن طال الفصل فات محلها ( ولا تحصل ) التحية ( بأقل من ركعتين ) [ ص: 47 ] لمفهوم ما سبق ( ولا ) تحصل التحية ( بصلاة جنازة ) ولا سجود تلاوة ولا شكر لما سبق ( وتقدم : إذا دخل وهو يؤذن ) فينتظر فراغه ، ليجمع بين الإجابة والتحية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية